السيد الخوئي

60

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( الثامن ) : ما إذا استلزمت الطهارة المائية فوات الصلاة في وقتها . ( التاسع ) : ما إذا كان بدن المكلف أو لباسه متنجساً ولم يكف الماء الموجود عنده للطهارة الحدثية والخبثية معاً . فان الأحوط في هذه الصورة ان يصرف الماء في إزالة النجاسة ثم يتيمم . ( ما يصح به التيمم ) يجوز عند تعذر الطهارة المائية التيمم بمطلق وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجر أو مدر ، ومن ذلك أرض الجص والنورة والأولى تقديم التراب على غيره مع الإمكان . وإذا تعذر جميع ذلك تيمم بالغبار ، وإذا تعذر الغبار تيمم بالطين ، وعند التيمم بأحدهما يضم اليه - مع التمكن - التيمم بالجص أو الآجر أو النورة على الأحوط ، وإذا تعذر التيمم بالطين أيضاً فالأحوط ان يتيمم بالآجر أو النورة أو الجص ، فان تمكن - بعد ذلك - أعاد الصلاة في الوقت مع الطهارة المائية ، أو مع التيمم بشيء من المراتب السابقة والا قضاها خارج الوقت . وإذا تعذر جميع ذلك فالأحوط ان يصلي في الوقت من دون طهارة ، ثم يقضيها خارج الوقت وان كان الأظهر عدم وجوب الأداء . ( مسألة 137 ) إذا كان طين وتمكن من تجفيفه وجب ذلك ولا تصل معه النوبة إلى التيمم بالغبار أو الطين . ( مسألة 138 ) : لا بأس بالتيمم بالأرض الندية . والأولى ان يتيمم باليابسة مع التمكن .